تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢ - جواب الشيخ عن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
و ينبغى التنبيه على امور: الاول المحكى عن المحقق التفصيل فى اعتبار أصل البراءة بين ما يعم به البلوى و غيره فيعتبر فى الاول (١) دون الثانى و لا بد من حكاية كلامه (قدس سره) فى المعتبر حتى يتضح حال النسبة (٢) قال فى المعتبر الثالث يعنى من ادلة العقل الاستصحاب (٣)
بما هو مقطوع بعدم جعل الحكم له، و في المقام بما هو مشكوك الحكم فلا يستلزم القول بالحظر في تلك المسألة القول بالاحتياط في المقام بل يمكن القول بالبراءة في المقام مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة.
و فيه اولا ان المحقق الآشتياني نقل أن القائلين بالمنع اختلفوا بانه هل يحكم بالحظر في مرحلة الواقع او الظاهر.
و ثانيا أن المدعى لا يقول بوجود الارتباط بينهما بل يدعى كونها مرجعا بعد تساقطهما بالتعارض فهي تثبت الحظر و تكون النتيجة هو المنع عن الارتكاب و هذا هو مدعى الاخباري.
[ينبغى التنبيه على امور]
[التنبيه الاول التفصيل فى اعتبار أصل البراءة بين ما يعم به البلوى و غيره]
(١) أي يعتبر اصل البراءة في الموارد التي هى محل الابتلاء للعموم دون ما اذا لم يكن محلا لابتلاء العموم.
(٢) أي بأن يعلم ان نسبة التفصيل الى المحقق صحيحة أم لا؟
(٣) و لا يخفى أن الاستصحاب ليس من ادلة العقل في المعتبر فاني بعد المراجعة الى المعتبر رأيت أنّ ما نقله المصنف و فسره ليس مذكورا فيه فانه بعد تقسيم مستند الاحكام في الفصل الثالث الى خمسة أقسام الكتاب و السنة و الاجماع و العقل و الاستصحاب و التعرض لكل واحد من الاربعة قال و اما الاستصحاب فأقسامه