تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٤ - في ان اوامر الاحتياط مولوية أو ارشادية
المكلف حذرا من الوقوع فى الحرام و لا يبعد (١) التزام ترتب الثواب عليه (٢) من حيث انه انقياد و اطاعة حكمية (٣) فيكون حينئذ (٤) حال الاحتياط و الامر به حال نفس الاطاعة الحقيقة و الامر بها فى كون الامر لا يزيد فيه (٥) على ما ثبت فيه من المدح او الثواب لو لا الامر هذا.
العقاب المترتب على ارتكاب المحرم الواقعى على تقدير كون المشتبه حراما واقعا.
(١) هذا استدراك عما ذكره من انه لا يترتب على الامر بالاحتياط سوى الخاصية فعل المشتبه او تركه و ملخصه أن الامر المتعلق بالاحتياط و ان كان ارشاديا لا يترتب على موافقته ثواب و لا على مخالفته عقاب إلّا انه لا يبعد الالتزام بترتب الثواب على الاحتياط من حيث صدق عنوان الانقياد و الاطاعة الحكمية عليه.
(٢) اى على الاحتياط و الضمير في قوله: انه ايضا راجع الى الاحتياط.
(٣) عطف تفسير للانقياد هى في مقابل الاطاعة الحقيقية و هى عبارة عن اتيان الفعل بداعى الامر المعلوم و الاطاعة الحكمية عبارة عن اتيان الفعل بداعى الامر المحتمل.
(٤) أى حينما قلنا بترتب الثواب على نفس الاحتياط لكونه مصداقا للانقياد.
(٥) اى في الاحتياط اى كما أن الامر بالاطاعة الحقيقية في قوله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ و غيره ارشادى لا يترتب عليه الثواب و انما الثواب على نفس امتثال الواجبات و ترك المحرمات كذلك