تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٣ - جريان البراءة في دوران الامر بين المحذورين
توضيح الاندفاع: أن المحرم و هو الطرح فى مقام العمل غير متحقق (١) و الواجب فى مقام التدين الالتزام بحكم اللّه على ما هو
فى دوران الامر بين المحذورين اذ المكلف لا يخلو من فعل موافق لاحتمال الوجوب، أو ترك موافق لاحتمال الحرمة، فطرح المعلوم بالاجمال بحسب العمل اى المخالفة العملية القطعية غير متحقق فى المقام، و ذلك لعدم امكانه، كما عرفت.
ثانيها: التدين بحكم اللّه الواقعى، و الالتزام بما جاء به النبى (صلى اللّه عليه و آله)، و هو و ان كان واجبا إلّا انه متحقق فى المقام فان المكلف ملتزم بحكم الواقع بما هو فى الواقع، فلا تنافى بينه و بين جريان اصالة الاباحة فى كل من الوجوب و الحرمة بخصوصهما ظاهرا.
ثالثها: وجوب الالتزام بخصوص احد الاحتمالين اما الوجوب، أو الحرمة، و هو ان ثبت يستلزم عدم جواز اصالة الاباحة فى دوران الامر بين المحذورين لان جريانها فيهما مستلزم لطرح قول الامام (ع) و هو لا يجوز على الفرض إلّا انه لم يقم دليل على وجوب الالتزام بخصوص احد الاحتمالين.
رابعها: جواز التمسك بالاباحة الظاهرية، و هو المتعين و ذلك لاجل وجود المقتضى و هو عموم ادلتها و عدم المانع.
(١) اذ المكلف بعد الحكم بالاباحة ايضا اما فاعل يوافق احتمال الوجوب، و اما تارك لما يوافق الحرمة فطرح الحكم الواقعى بحسب العمل اعنى به المخالفة القطعية غير متحقق.