تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٣ - في كلام المحدث الاسترآبادي
عن (١) البراءة الاصلية، و اوجب (٢) التوقف فيها ثم قال (٣):
بعد ان الاحتياط قد يكون فى محتمل الوجوب (٤)، و قد يكون فى محتمل الحرمة (٥) ان عادة (٦) العامة و المتأخرين من الخاصة جرت بالتمسك بالبراءة الاصلية، و لما أبطلنا جواز التمسك بها (٧) فى المقامين لعلمنا (٨) بأن اللّه اكمل لنا ديننا، و علمنا (٩) بأن كل واقعة يحتاج اليها، ورد فيها خطاب قطعى من اللّه خال (١٠) عن المعارض، و (١١) بأن كل ما جاء به نبينا (ص) مخزون عند العترة الطاهرة (عليهم السلام)، و لم يرخصوا لنا فى التمسك بالبراءة الاصلية بل أوجبوا التوقف فى كل ما لم يعلم حكمه، و اوجبوا الاحتياط فى
(١) الجار متعلق بقوله: «أخرج».
(٢) أي الحديث المتواتر اوجب الاحتياط في كل واقعة لم يكن حكمها واضحا.
(٣) أي المحدث الاسترآبادى.
(٤) كما اذا احتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال.
(٥) كما اذا احتمل حرمة شرب التتن.
(٦) مقول لقوله: قال.
(٧) أي بالبراءة الاصلية فى محتمل الوجوب و محتمل الحرمة.
(٨) أي انما أبطلنا جواز التمسك بالبراءة الاصلية لاجل علمنا.
(٩) عطف على قوله: «علمنا أي لعلمنا ...»
(١٠) صفة لقوله: «خطاب ...»
(١١) أي لعلمنا بان كل ما جاء به ...