تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٢ - منشأ اختلاف المذاهب في الاحتياط اختلاف السنة الاخبار
من الاحتياط لشموله الاحكام المشتبهة فى الاموال و الاعراض و النفوس مما يجب فيه الصلح او القرعة (١) فمن عبر به (٢) أراد وجوب التوقف فى جميع الوقائع الخالية (٣) عن النص العام و الخاص و الاحتياط اعم من موارد احتمال التحريم (٤) فمن عبر به (٥) اراد الاعم من محتمل التحريم و محتمل الوجوب مثل (٦) وجوب
المعانى المختلفة.
(١) لا الاحتياط لعدم امكانه فيه كما اذا تردد دار بين كونها لزيد و كونها لعمرو و لا بد من الصلح أو القرعة او التوقف و الحاصل أن المقام مورد للتوقف دون الاحتياط.
(٢) أي من عبر بالتوقف اراد منه وجوب التوقف في جميع الوقائع سواء امكن الاحتياط أم لا.
(٣) هذه اشارة الى أن مورد التوقف هى الوقائع الخالية عن النص العام كالعموم و الاطلاق و عن النص الخاص كالنص الوارد في شخص الواقعة و أما الموارد التى قام النص على البراءة كالشبهة الوجوبية او الموضوعية فليست موردا للتوقف.
(٤) أي من موارد الشبهات التحريمية.
(٥) أي بالاحتياط أى الاحتياط ايضا اعمّ من التوقف اذ مورد التوقف منحصر بالشبهات التحريمية و اما من عبر بالاحتياط فاراد منه كل مورد يجب فيه الاحتياط سواء كانت شبهة تحريمية او وجوبية فيكون النسبة بين التوقف و الاحتياط عموما من وجه بحسب المورد كما عرفت.
(٦) هذا مثال للشبهة الوجوبية فى الاقل و الاكثر الارتباطيين