تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٨ - في ان اوامر الاحتياط مولوية أو ارشادية
و مخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل او الترك نظير (١) اوامر الطبيب و نظير (٢) الامر بالاشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع وجهان (٣) من (٤) ظاهر الامر بعد فرض عدم ارادة الوجوب
(١) أي يكون اوامر الاحتياط نظير اوامر الطبيب ارشادية فيكون مرجعه الى بيان مصلحة المريض فى شرب الدواء و لذا لا يترتب على موافقة هذا الامر ثواب و لا على مخالفته عقاب سوى الخاصية المترتبة على شرب الدواء.
(٢) أي أوامر الاحتياط نظير الامر بالاشهاد عند المعاملة فكما أنّ الامر باحضار الشهود عند المعاملة ارشادى و لا يترتب عليه الا رفع التنازع فكذلك الامر بالاحتياط لا يترتب عليه سوى الخاصية الموجودة في المرشد اليه من الفعل او الترك.
(٣) أي هل الاوامر المتعلقة بالاحتياط استحبابية مولوية أو ارشادى فيها وجهان.
(٤) هذا وجه لكون الامر المتعلق بالاحتياط استحبابيا، توضيحه ان الامر ظاهر فى الوجوب المولوى و المفروض فى المقام عدم ارادة الوجوب منه فيحمل على الندب المولوى بمقتضى ظهور الامر في المولوية بعد فرض عدم ارادة الوجوب منه فانّ الاصل في الاوامر الصادرة من الشارع بل مطلق الموالى كونها مولوية بلا فرق بين الالزامى و غيره، و الوجه فيما ذكرناه من الاصل احد امور ثلاثة على سبيل منع الخلو منها أن الامر مجاز في الارشاد فلا يحمل عليه الا مع القرينة و منها أن الارشاد منسلخ عن معنى الطلب رأسا و مستعمل في الاخبار و منها و هو العمدة أن صدور الطلب