تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٧ - جواب المصنف عن الحر العاملي
المحصور فى هذه الفقرة الامور التى يرجع فيها الى بيان الشارع فلا يرد (١) اخلاله بكون الفرد الخارجى المشتبه أمرا رابعا للثلاثة (٢)
(١) أي اذا ثبت أن المراد بالمحصور و هو قوله (ع) «انما الامور ...» هي الشبهة الحكمية، فلا يرد عليه الاشكال السابق و هو ان الحصر المذكور مختل بوجود الشق الرابع هنا، و هو الشبهة الموضوعية.
(٢) الجار متعلق بقوله: «اخلاله» أي لا يرد على الاستدلال بقول الصادق (ع) «انما الامور ثلاثة» بكونه مخلا بحصر الامور فى الثلاثة.
و توضيح اشكال المصنف ((قدس سره)) على الشيخ الحر «(قدس سره)» هو ان الشيخ الحر قد استدل على وجوب الاحتياط في خصوص الشبهات الحكمية بقوله (صلى اللّه عليه و آله) حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك و اورد عليه المصنف بان تخصيص الرواية بالشبهات الحكمية مخل بحصر الامور في ثلاثة لوجود قسم رابع هنا ليس داخلا في حلال بيّن و فى حرام بيّن و في مشتبه الحكم و قال لو تمسك الشيخ بقول الصادق (عليه السلام) انما الامور ثلاثة لا يكون التمسك به مخلا بحصر الامور في الثلاثة اذ المراد من المحصور في قوله انما الامور ثلاثة هو الحكم من اول الامر فلم تكن الشبهة الموضوعية داخلة فيها.
و ملخص الكلام: ان وجود الشق الرابع يكون مخلا بالحصر المستفاد من كلام الرسول (ص) فانه راجع الى جميع الامور المبتلى بها سواء كانت الشبهة حكمية او موضوعية فخروج الشبهة الموضوعية يكون مخلا بالحصر و لذا كان الاستدلال بالحصر المستفاد