تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٥ - جواب المصنف عن الحر العاملي
أن رواية التثليث التى هى العمدة من ادلتهم ظاهرة (١) فى حصر ما يبتلى به المكلف من الافعال فى ثلاثة فان كانت (٢) عامة للشبهة الموضوعية ايضا (٣) صح (٤) الحصر، و ان اختص (٥) بالشبهة الحكمية كان الفرد الخارجى المردد بين الحلال و الحرام قسما رابعا لانه (٦) ليس حلالا بينا، و لا حراما بينا، و لا مشتبه الحكم، و لو استشهد (٧) بما قبل النبوى (٨) من قول الصادق (ع) «انما الامور
(١) خبر لقوله: «أن رواية» و قوله: «في ثلاثة» متعلق بقوله:
«في حصر» أي رواية التثليث ظاهرة في حصر الافعال فى ثلاثة امور.
(٢) أي ان كانت رواية التثليث.
(٣) كما انها تشمل الشبهات الحكمية.
(٤) جواب الشرط اذ لا يبقى في البين شق رابع كى يفسد الحصر.
(٥) و الصحيح و ان اختصت أي ان رواية التثليث ان اختصت.
(٦) أي الفرد الخارجى المشتبه حكمه ليس داخلا في الامور الثلاثة كما عرفت.
(٧) أي لو استشهد الشيخ الحر على وجوب الاحتياط فى خصوص الشبهة الحكمية.
(٨) حيث ان الصادق (ع) قال اولا «انما الامور ثلاثة» ثم استشهد بقول النبى (ص) بقوله (ع): «حلال بيّن و حرام بيّن ...» أي لو استشهد الحر بقول الصادق (عليه السلام) «انما الامور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع و امر بين غيّه فيجتنب و أمر مشكل يرد حكمه