تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٨ - قاعدة التسامح في ادلة السنن
الارشاد العقلى لورود (١) بعض الاخبار باستحباب فعل كلما يحتمل فيه الثواب كصحيحة [١] هشام بن سالم المحكية عن المحاسن، عن ابى عبد اللّه (ع)، قال: «من بلغه عن النبى (ص) شىء من الثواب فعمله، كان اجر ذلك (٢) له، و ان كان رسول اللّه لم يقله (٣)» و عن البحار بعد ذكرها (٤) ان هذا الخبر من المشهورات، رواه العامة، و الخاصة باسانيد (٥) و الظاهر (٦).
(١) اى انما قلنا بعدم الحاجة الى اخبار الاحتياط لاثبات كون محتمل الوجوب عبادة لورود بعض اخبار من بلغ باستحباب كل ما يحتمل فيه الثواب، و محتمل الوجوب مما يحتمل فيه الثواب.
(٢) اى كان اجر ذلك العمل الذى بلغ عن النبى للعامل به.
(٣) اى لم يقل بهذا العمل بان لم يأمر به.
(٤) بعد ذكر هذه الصحيحة.
(٥) اى باسانيد متعددة.
(٦) تقريب الاستدلال بالصحيحة: انها تدل بمدلولها المطابقى على ثبوت الثواب على الفعل الذى بلغ الامر به من النبى (ص)، و بمدلوله الالتزامى على وجود الامر المولوى النبوى به، اذ لا يعطى الثواب على فعل غير مأمور به.
ربما يقال: ان المستفاد من قوله (ع): «بلغه شيء من الثواب» هو التسامح في مقدار الثواب الخاص بعد الفراغ عن ثبوت اصل الثواب و الاستحباب بدليل معتبر، كما اذا ثبت مشروعية و استحباب اصل الزيارة بنص معتبر، ثم ورد خبر ضعيف عن النبى (ص)، ان
[١]- الوسائل الباب ١٨ من ابواب مقدمات العبادات.