تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٤ - في كلام المحدث الاسترآبادي
بعض صوره (١) فعلينا أن نبين ما يجب أن يفعل فى مقامين (٢)، و سنحققه فيما يأتى ان شاء اللّه تعالى و ذكر هناك (٣) ما حاصله:
وجوب الاحتياط عند (٤) تساوى احتمالى الامر الوارد بين الوجوب، و الاستحباب و لو كان (٥) ظاهرا فى الندب بنى على جواز الترك، و كذا (٦) لو ورد رواية ضعيفة بوجوب شىء و تمسك فى ذلك (٧)
(١) و هو ما سوى الشبهة الموضوعية.
(٢) أي في محتمل الوجوب و محتمل الحرمة.
(٣) أي فيما يأتي في كتابه.
(٤) أي وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية عند اجمال النص كما اذا ورد امر بقراءة الدعاء و دار امره بين الوجوب و الندب و هذا الكلام من المحدث ايضا يدل على التزامه بالاحتياط في الشبهة الوجوبية.
(٥) أي ما ذكرنا من الاحتياط انما هو عند اجمال النص و اما لو كان النص ظاهرا في الندب بنى على جواز تركه لانه معنى الندب.
(٦) أي يبنى على جواز الترك.
(٧) أي في بناءه على جواز الترك باخبار البراءة، و لا يخفى أن هذا الكلام منه صريح في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية عند عدم النص، و هذا خلاف ما نسب المصنف اليه فى اول كلامه نعم هو قائل بالاحتياط فيها عند اجمال النص لكن ما نقل عنه المصنف آنفا، و هو قوله: «و لما ابطلنا جواز التمسك بها في المقامين» صريح في عدم جواز العمل باصالة البراءة فى الشبهة الوجوبية و نسبة المصنف وجوب الاحتياط اليه كانت ناظرة الى تلك