تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥١ - انكار المصنف نسبة التفصيل الى المحقق
اليه، و الاستفادة منه فلا فرق بين (١) ما لم يكن فى الواقع دليل شأنى أصلا (٢) أو كان (٣) و لم يتمكن المكلف من الوصول اليه (٤) أو يمكن (٥) لكن بمشقة رافعة للتكليف او تيسر (٦) و لم تتم دلالته فى نظر المستدل فان الحكم الفعلى فى جميع هذه الصور (٧)
هو واضح مما ذكره المصنف و مرجعه الى التمسك بقبح التكليف بلا بيان بعد الفحص عن الادلة و عدم وجدان ما يدل عليه و لا فرق في ذلك بينما يعم به البلوى و غيره كى يتوهم منه التفصيل المذكور و لا بين المخطئة و المصوبة كما توهمه الاسترآبادى و سنشير الى وجه عدم دلالة كلام المعتبر عليه ايضا.
(١) من هنا شرع لبيان أقسام عدم التمكن من الدليل.
(٢) بأن لم يكن دليل على الحكم في المتن الواقع و ان شئت فقل لم يكن في الواقع حكم مجعول أصلا.
(٣) اى كان الدليل الشأنى موجودا.
(٤) اى الى الدليل الشأنى.
(٥) اى يمكن الوصول الى الدليل بأن يكون جاهلا به.
(٦) أى تمكن المكلف من الوصول الى الدليل لكن لم يتم دلالة الدليل المذكور عند المستدل بأن يكون ضعيفا سندا او دلالة.
(٧) و هى صورة عدم وجود الدليل الشأنى في الواقع و صورة عدم التمكن من الوصول اليه مع وجوده في الواقع و صورة امكان وصوله اليه بغير مشقة لكن عدم تمامية دلالة الدليل عند المستدل و انما قال: ان الحكم الفعلى في الصور المذكورة قبيح لان الحكم الشأنى في بعض الصور المذكورة غير قبيح.