تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٩ - كلام الاسترآبادي في اصالة البراءة
(صلى اللّه عليه و آله) و الائمة لم يضيعوا (١) من فى أصلاب الرجال من شيعتهم كما فى الروايات المتقدمة (٢) ففى مثل تلك الصورة (٣) يجوز التمسك بان (٤) نفى ظهور دليل على حكم مخالف للاصل دليل على عدم ذلك الحكم فى الواقع الى أن قال و لا يجوز التمسك به فى غير المسألة المفروضة (٥) الا عند العامة القائلين بانه (صلى اللّه عليه و آله) أظهر عند أصحابه كلما جاء (٦) به و توفرت (٧)
في مقام الاستنباط.
(١) من التضييع أي لم يتركوا شيعتهم بحالهم بل بيّنوا أحكام دينهم.
(٢) أي في كتاب فوائد الاسترآبادى.
(٣) التى تكون المسألة مما يعم الابتلاء بها و اهتم المعصومون (عليهم السلام) لبيان أحكامها و تلاميذهم لتأليف ما استمعوا منهم (ع)
(٤) أي يجوز التمسك بقاعدة عدم وجدان الدليل على حكم مخالف للاصل دليل على عدمه في الواقع في المسائل التى هى محل الابتلاء.
(٥) أي في غير المسألة التي هى محل الابتلاء فان عدم وجدان الدليل في المسألة التى لا تكون محلا للابتلاء لا يكون دليلا على عدمه فى الواقع اذ يمكن وجود دليل صادر عن المعصوم و لم يصل الينا و اندرس تحت التراب مثلا.
(٦) سواء كانت المسألة مما يعم الابتلاء بها أم لا.
(٧) أي كثرت الدواعى بالاتفاق من الصحابة.