تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٢٨ - دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب في الشبهات الموضوعية
فى أنه خل او خمر و فى (١) حرمة لحم لتردده بين كونه من الشاة او من الارنب (٢).
و الظاهر عدم الخلاف فى أن مقتضى الاصل فيه (٣) الاباحة للاخبار الكثيرة فى ذلك (٤) مثل قوله (ع) «كل شىء لك حلال حتى تعلم أنه حرام [١] و كل شىء فيه الحلال او الحرام فهو لك حلال [٢] و استدل العلامة فى التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة كل
(١) أي كما اذا شك فى حرمة ...
(٢) حيث ان الواقعة الكلية حكمها معلوم فى الشرع و هى الخمر و عنوان الخل فان الخمر حرام و الخل حلال و عنوان الشاة و الارنب فان الشاة مأكول اللحم و الارنب غير مأكول اللحم فالاحكام الكلية المترتبة على الوقائع الكلية واضحة، و انما الشك في أن هذه الواقعة الجزئية الموجودة في الخارج مصداق للخل كى يكون شربه حلالا او مصداق للخمر كي يكون شربه حراما و كذا مصداق للحم الشاة كي يكون أكله حلالا او مصداق للحم الارنب كي يكون أكله حراما فمنشأ الشك في حرمة شرب مائع او لحم انما هو امر خارجى و هو الترديد بين الخل و الخمر او بين الشاة و الارنب.
(٣) أي في دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب في الشبهات الموضوعية يكون المرجع اصالة الاباحة.
(٤) أي في أن مقتضى الاصل هي الاباحة فى دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب في الشبهات الموضوعية.
[١]- ما وجدتها فى كتب الاخبار
[٢]- الوسائل الجزء ١٧ الباب ٦١ من ابواب الاطعمة المباحة.