تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٤ - المرجع في المشتبه هى البراءة سواء نشاء الاشتباه من فقدان النص او اجماله
بوجوب التوقف و الاحتياط هنا (١)، و لا مدرك له (٢) سوى اخبار التوقف التى قد عرفت ما (٣) فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه (٤)، مع أنها (٥) اعم مما دل على التوسعة و التخيير، و ما دل (٥) على التوقف فى خصوص المتعارضين و عدم العمل
(١) اى في الشبهة الوجوبية الناشئة من تعارض النصين.
(٢) اى لوجوب التوقف و الاحتياط.
(٣) اى قد عرفت الاشكال فى اخبار التوقف من انها قاصرة الدلالة على ما نحن فيه الذى هو الشك في التكليف مع عدم التمكن من السؤال عن الامام (ع)، و ذلك لاجل اختصاصها بصورة التمكن من ازالة الشبهة بالسؤال عن الامام (ع) فلا تشمل صورة عدم التمكن.
مضافا الى انه قد عرفت أن اخبار التوقف ارشاد على القدر المشترك بين الوجوب و الندب فتكون الارشاد وجوبيا عند الشك في التكليف فلاحظ.
(٤) اى اخبار التوقف و الاحتياط اعم من الاخبار الدالة على التوسعة في المتعارضين اذ اخبار التخيير مختصة بالخبرين المتعارضين، و اخبار التوقف تشمل مورد التعارض و غيره فيجب تخصيصها بغير المتعارضين.
(٥) جواب عن سؤال مقدر و هو أنا لا نسلم أن يكون جميع اخبار التوقف اعم من اخبار التخيير فان بعض ما دل على التوقف، كمقبولة عمر بن حنظلة وارد في خصوص المتعارضين فتدل على وجوب التوقف فيما كان الشبهة ناشئة من تعارض النصين.