تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٤ - في قضاء الفوائت
تحصيل العلم (١) لعدم البراءة إلّا باليقين (٢) و الثانى: الاخذ بالقدر المعلوم (٣) لان الظاهر أن المسلم لا يفوت الصلاة. ثم نسب (٤) كلا الوجهين الى الشافعية انتهى.
و حكى هذا الكلام (٥) بعينه عن النهاية، و صرح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الامكان (٦) و صرح فى الرياض بأن مقتضى الاصل (٧) القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا
(١) بأن ياتى بقضاء ما فات منه حتى يحصل العلم بفراغ ذمته و لا يكفى الظن بالفراغ.
(٢) اى لا يحصل البراءة اليقينية من الاشتغال اليقينى إلّا باليقين بالوفاء باداء دينه.
(٣) و هو الاقل لا من جهة انحلال العلم الاجمالى بالقدر المتيقن في الاقل و الشك البدوى فى الاكثر و جريان الاصل فى الاكثر دون الاقل، بل من جهة ان فوت الاكثر خلاف حال ظاهر المسلم فلا يرفع اليد عن هذا الظاهر إلّا بالمقدار المعلوم خلافه و هو فوت الاقل، و اما الاكثر فيحكم بعدم وجوب قضائه لظاهر حال المسلم، و هو مقدم على اصالة عدم اتيان صلاته في الوقت.
(٤) اى نسب صاحب التذكرة الوجهين المذكورين للاحتمالين المذكورين ...
(٥) المنقول من التذكرة.
(٦) بأن لا يلزم من تحصيله حرج على المكلف
(٧) اى مقتضى قاعدة الاشتغال الاتيان بقضاء ما فات ...