تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٦ - في قضاء الفوائت
فى مقدار الدين الذى يجب قضاؤه (١)، او فى أن (٢) الفائت منه صلاة العصر فقط او هى مع الظهر فان الظاهر عدم افتائهم بلزوم قضاء الظهر (٣)، و كذا (٤) ما لو تردد فيما فات عن ابويه، او فيما (٥) تحمله بالاجارة بين (٦) الاقل و الاكثر و ربما يظهر من بعض المحققين (٧) الفرق بين هذه الامثلة (٨) و بين ما نحن فيه (٩)
(١) بأن لا يعلم ان دينه مائة الف دينار أو مأتين فانه يجرى البراءة بالنسبة الى الزائد.
(٢) اى كما لو شك في أن ... فانه يجرى البراءة عن الظهر و يحكم بكون الفائتة هى العصر فقط.
(٣) و ذلك لاجل جريان اصالة البراءة بالنسبة اليه.
(٤) اى كذا تجرى البراءة عن الاكثر لو شك في أن الفائت عن ابويه صلاة سنة أو سنتين.
(٥) اى لو تردد فيما تحمله بالاجارة بان يشك انه صار اجير الصلاة سنة أو سنتين فيحكم بجريان البراءة عن الاكثر.
(٦) متعلق بقوله: «تردد».
(٧) ذكر صاحب الاوثق هو شيخنا البهائى في حاشية المدارك، و قيل هو العلامة الطباطبائى ((قدس سره)) في المصابيح على ما حكاه في مفتاح الكرامة، و قيل ان المراد به هو المولى البهبهانى.
(٨) الاربعة و هي الشك في مقدار الدين و الشك فى ان الفائت صلاة العصر فقط أو هى مع الظهر التردد فيما فات عن ابويه التردد فيما تحمله بالاجارة.
(٩) الذى تردد الفائت بين الاقل و الاكثر، و محصل الفرق أن