تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٠ - الثمرة بين القول بدلالة أخبار من بلغ على الاستحباب و عدمه
الحدث. فتأمل (١) و كذا الحكم (٢) باستحباب (٣) غسل المسترسل من اللحية فى الوضوء من باب مجرد الاحتياط لا يسوغ (٤) جواز المسح ببلله، بل يحتمل (٥) قويا أن يمنع من المسح من بلله، مثلا، و ان قلنا بصيرورته (٦)
(١) لعله اشارة الى أنه يمكن أن يقال بعدم الملازمة شرعا بين استحباب الوضوء و رفع الحدث، و قد تخلف في كثير من الموارد كوضوء الجنب، و الحائض، فتأمل.
(٢) هذا بيان للمورد الثاني الذى يظهر فيه الثمرة بين القولين و توضيحه: انه لو ورد خبر ضعيف على ان من ارسل لحيته يستحب له غسل لحيته المرسلة في الوضوء فان قلنا ان المستفاد من اخبار «من بلغ» اعطاء الثواب على غسله من باب الاحتياط فلا يجوز المسح ببلله، و ان قلنا ان المستفاد منه ثبوت الاستحباب فيجوز المسح بالبلل المأخوذ منه.
(٣) ليس المراد من الاستحباب استحباب الوضوء و إلّا يتحد القولان بل المراد منه رجحان الغسل من باب رجحان الاحتياط عقلا.
(٤) من باب التفعيل خبر لقوله: «و كذا الحكم ...» اى الحكم برجحان غسل المسترسل من اللحية من باب الاحتياط لا يجوّز المسح ببلل المسترسل من اللحية.
(٥) هذا الكلام من المصنف رد للثمرة الثانية.
(٦) اى بصيرورة غسل المسترسل من اللحية مستحبا لان المسح لا بد من أن يكون من بلل الوضوء، و لا يصح ببلل ما ليس منه و لو