تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٠ - في قضاء الفوائت
فالامر كما ذكره فى الذخيرة (١)، و من هنا (٢) لو لم يعلم اصلا بمتعدد فى فائتة و علم أن صلاة صبح يومه فاتت، و اما غيرها (٣) فلا يعلم و لا يظن فوته أصلا فليس عليه (٤) الا الفريضة الواحدة دون المحتمل (٥) لكونه (٦) شكا بعد خروج الوقت و المنصوص (٧) انه ليس عليه قضائها (٨) بل لعله (٩) المفتى به انتهى كلامه (١٠) رفع مقامه.
(١) من أن المرجع في الزائد هى اصالة البراءة.
(٢) اى مما ذكرنا- من انه لو علم ان الفائت منه خصوص اثنتين تجرى البراءة من الزائد- ظهر انه لو لم يعلم بمتعدد ..
(٣) اى اما غير صلاة الصبح.
(٤) اى لا يجب على المكلف الذى لا يعلم فوات غير الصبح منه إلّا الاتيان بفريضة واحدة و هى صلاة الصبح
(٥) اى لا يجب عليه الاتيان بما يحتمل فوته.
(٦) اى لكون الشك بالنسبة الى غير الفريضة الواحدة شكا بعد الوقت فلا يعتنى به.
(٧) اى ورد النص بان المشكوك فوته لا يجب على المكلف قضاؤه.
(٨) اى ليس على المكلف قضاء الفائتة.
(٩) اى عدم وجوب القضاء مما افتى العلماء به.
(١٠) اى انتهى كلام بعض المحققين.
و حاصل تفصيل هذا المحقق هو أن المكلف اذا كان عالما بمقدار الفوائت، ثم شك فى مقدارها بواسطة عروض النسيان فالحكم كما