تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣ - في حجّية الاستصحاب القهقرى
ذلك [١] حتّى تحمل خطابات الشارع على ذلك [٢] فيقال مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة في ذلك الزمان [٣]، بل قبله [٤]؛ إذ لو كان في ذلك الزمان [٥] حقيقة في غيره [٦] لزم النقل [٧] و تعدّد الوضع، و الأصل عدمه [٨].
و هذا [٩] إنّما يصحّ بناء على الأصل المثبت، و قد استظهرنا سابقا
[١] أي قبل عرفنا كعرف الشارع.
[٢] أي على الوجوب.
[٣] أي في زمان خطابات الشارع. و ملخّص الكلام: إذا ثبت ظهور الصيغة في الوجوب و شكّ في كونها ظاهرة فيه في خطابات الشارع أيضا أم كانت ظاهرة فيها في غير الوجوب، و نقلت عنه إلى الوجوب في الأزمنة المتأخّرة، فيقال إنّ مقتضى أصالة عدم النقل هو كون الصيغة ظاهرة في الوجوب في خطابات الشارع أيضا.
[٤] أي قبل زمان خطابات الشارع.
[٥] أي في زمان خطابات الشارع و قبله.
[٦] أي في غير الوجوب.
[٧] أي لزم نقل صيغة الأمر من معنى غير الوجوب كالندب إلى الوجوب، و لازم ذلك أن يكون وضع صيغة الأمر متعدّدا تارة للندب و اخرى للوجوب.
[٨] أي الأصل عدم النقل و عدم تعدّد الوضع.
[٩] أي الأصل عدم النقل إنّما يصحّ التمسّك به بناء على حجّية الأصل المثبت؛ إذ إثبات كون الأمر في زمان خطابات الشارع أيضا حقيقة في الوجوب لازم عقلي لأصالة عدم النقل و عدم تعدّد الوضع، فإنّ استصحاب عدم نقل صيغة الأمر عن معناها الحقيقي إلى زماننا هذا يستلزم عقلا أنّ ما هو المعنى