تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٣ - في مدرك قاعدة اليقين
ترتّبت عليها [١] سابقا، و صحّة [٢] الأعمال الماضية المتفرّعة [٣] عليه، فإذا [٤] تيقّن الطهارة سابقا و صلّى [٥] بها ثمّ شكّ في طهارته في ذلك الزمان [٦]، فصلاته ماضية [٧].
بصحّة ما يترتّب سابقا على المتيقن من الأحكام و الآثار، و أمّا الحكم بحدوث المشكوك بحيث يترتّب عليه ما رتّب شرعا عليه في الزمان اللّاحق فلا.
و أمّا الفرق بين المعنى الأوّل و الأخيرين فظاهر؛ لأنّ المقصود من المعنى الأوّل الحكم بترتّب آثار الحدوث و البقاء جميعا، و في المعنيين الأخيرين لا تعرّض لآثار البقاء أصلا.
[١] أي على عدالة زيد.
[٢] أي أن يراد من قاعدة اليقين صحّة الأعمال الماضية.
[٣] صفة لقوله: «صحّة ...»، أي صحّة الأعمال التي هي متفرّعة على وجود المشكوك، فالقاعدة على هذا المعنى، أي على المعنى الثالث لا تثبت وجود المشكوك، إلّا أنّها تثبت صحّة الأعمال المتفرّعة على وجوده، كصحّة الصلاة، فإنّها متفرّعة على وجود المشكوك، و هي الطهارة مثلا، فالمتيقّن للطهارة إذا شكّ فيها لاحقا يحكم بصحّة الأعمال المتفرّعة على الطهارة تمسّكا بهذه القاعدة و إن لم تكن نفس الطهارة ثابتة بها.
[٤] مثال لما يراد من القاعدة من إثبات صحّة الأعمال المتفرّعة على وجود المشكوك فيه.
[٥] أي صلّى مع الطهارة المتيقّنة.
[٦] أي في الزمان الذي تيقّن بها بأن شكّ في نفس ما تيقّن به، و سرى الشكّ إلى يقينه.
[٧] أي صحيحة بحكم القاعدة الدالّة على صحّة الأعمال الماضية المتفرّعة على