تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - في عدم شمول أخبار الاستصحاب للاستصحاب و قاعدة اليقين
أو مشكوكا [١]. و اختلاف مؤدّى القاعدتين [٢] و إن لم يمنع من إرادتهما [٣] من كلام واحد- بأن يقول الشارع: إذا حصل بعد اليقين بشيء شكّ [٤] له تعلّق بذلك الشيء، فلا عبرة به [٥]، سواء تعلّق [٦] ببقائه أو بحدوثه، و احكم بالبقاء في الأوّل [٧]، و بالحدوث في الثاني [٨]- إلّا أنّه [٩] مانع عن إرادتهما من قوله (عليه السلام): «فليمض على يقينه» [١]، فإنّ المضيّ
بقاعدة اليقين، فيترتّب عليها آثارها في اليوم المذكور من صحّة الاقتداء به و شهادته، لكن علم فسقه في يوم السبت.
[١] بأن لا يعلم أنّه يوم السبت بقيت عدالته أم لا، فإنّ القاعدة لا تثبت عدالته في يوم السبت؛ لما عرفت من أنّها لا تتعرض إلّا للحكم بحدوث المتيقّن لا ببقائه.
[٢] أي اختلاف مؤدّى الاستصحاب و قاعدة اليقين، كما عرفته تفصيلا.
[٣] أي لم يمنع من إرادة القاعدتين من كلام واحد بأن يأتي بعبارة تشمل القاعدتين بحيث تكون العبارة المذكورة دليلا لكلتا القاعدتين، كالعبارة المذكورة في المتن.
[٤] فاعل لقوله: «إذا حصل»، أي حصل شكّ متعلّق بالشيء المتيقّن سابقا.
[٥] أي بالشكّ المذكور.
[٦] أي تعلّق الشكّ المذكور ببقاء الشيء المتيقّن أو بحدوثه.
[٧] أي فيما إذا تعلّق الشكّ ببقاء الشيء المتيقّن.
[٨] أي فيما إذا تعلّق الشكّ بحدوث الشيء المتيقّن.
[٩] أي اختلاف مؤدّى القاعدتين مانع عن إرادتهما من مثل قوله (عليه السلام).
[١] المستدرك ١: ٢٢٨.