تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧ - فيما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ
أو على [١] محامل أخر. و كيف كان، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام و تأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد، من قبيل النصّ و الظاهر [٢]. مع أنّ جماعة [٣] منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد، كالشهيدين في الدروس [١] و المسالك [٢] في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على [٤] بيعه و تأخّره،
[١] معطوف على قوله: «على صورة الجهل ...»، أي امّا محمول على محامل أخر، بأن يقال: إنّ ما صرّحوا به في مقام آخر من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ يكون مقيّدا للإطلاق المذكور.
[٢] أي حكمهم في مورد الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام بأنّ القول قول مدّعي تأخّر الموت نصّ في جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ، و إثبات تأخّره عن المعلوم تاريخه، و إطلاقهم في الحكم بالتوقّف ظاهر في عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ، و النصّ مقدّم على الظاهر فيؤخذ بالنصّ و يلتزم بجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ، و يرفع اليد عن إطلاق حكمهم بالتوقّف.
[٣] هذا جواب ثان من إطلاقهم التوقّف في بعض المقامات، أي جماعة من العلماء صرّحوا بأنّ الإطلاق المذكور في كلامهم مقيّد بصورة الجهل بهما معا، فإنّ التوقّف في مسألة توارد الحادثين إنّما هو في هذه الصورة لا في صورة العلم بتاريخ أحدهما.
[٤] الجار متعلّق بقوله: «تقدّم»، أي الاختلاف في تقدّم رجوع المرتهن على بيعه و تأخّر الرجوع عن بيعه.
[١] الدروس ٣: ٤٠٩.
[٢] المسالك ٤: ٧٨.