تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩ - في أصالة تأخّر الحادث
يريدون به [١]: أنّه إذا علم بوجود حادث في زمان و شكّ في وجوده قبل ذلك الزمان، فيحكم باستصحاب عدمه [٢] قبل ذلك [٣]، و يلزمه عقلا تأخّر حدوث ذلك الحادث [٤] فإذا شكّ في مبدإ موت زيد [٥] مع القطع بكونه [٦] يوم الجمعة ميّتا فحياته [٧] قبل الجمعة الثابتة [٨] بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدإ موته يوم الجمعة [٩].
حدوث هذا المعنى للصلاة إلى زمن المتشرّعة لازمه العقلي تأخّر هذا المعنى عن زمن الشارع، إذن فصفة التأخّر لازم عقلي للمستصحب، لا أنّه هو المستصحب، إلّا أنّ هذا المقدار من المناسبة يكفي أن يكون وجها للتسمية.
[١] أي بالاستصحاب المذكور.
[٢] أي عدم وجود الحادث.
[٣] أي قبل الزمان الذي علم بوجود حادث فيه، و قد عرفت أنّه يحكم باستصحاب بقاء الحياة و عدم تحقّق الموت قبل يوم الجمعة الذي علم بتحقّق الموت فيه.
[٤] أي يلزم من استصحاب عدم وجود الحادث يوم الخميس، مثلا، تأخّر حدوث ذلك الحادث كالموت عن يوم الخميس و حدوثه يوم الجمعة، و هذا اللزوم عقلي.
[٥] بأنّه مات يوم الخميس أو يوم الجمعة.
[٦] أي بكون زيد.
[٧] أي حياة زيد.
[٨] أي حياته الثابتة بالاستصحاب.
[٩] إذ استصحاب الحياة يوم الخميس يثبت حياته في اليوم المذكور، و الحياة إذا ثبتت بالاستصحاب يوم الخميس فهي مستلزمة عقلا لحدوث الموت يوم