تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٦ - في حكومة اليد على الاستصحاب
إلّا أن يقيم [١] البيّنة على انتقالها إليه»، فليس [٢] من تقديم الاستصحاب، بل [٣] لأجل أن دعواه [٤] الملكيّة في الحال إذا انضمّت إلى إقراره [٥] بكونه [٦] قبل ذلك للمدّعي، يرجع [٧] إلى دعوى انتقالها إليه، فينقلب [٨] مدّعيا، و المدّعي [٩] منكرا؛ و لذا [١٠] لو لم يكن في مقابله [١١]
[١] أي أن يقيم ذو اليد بيّنة على انتقال العين إليه من المدّعي.
[٢] جواب لقوله: «و أمّا حكم المشهور ...»، أي حكم المشهور بانتزاع العين من ذي اليد عند اعترافه بكونها ملكا للمدّعي سابقا، ليس من باب تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد.
[٣] أي بل حكمهم بانتزاع العين من ذي اليد لأجل ...
[٤] أي دعوى ذي اليد مالكيّة العين.
[٥] أي إقرار ذي اليد.
[٦] أي بكون العين قبل كونها ملكا لذي اليد كانت للمدّعي، و الأحسن أن يقال:
«بكونها».
[٧] و الأحسن أن يقال: «ترجع»، و هو خبر لقوله: «أنّ دعواه»، أي دعوى ذي اليد مالكيّة العين- مع إقراره بكونها قبلا ملكا للمدّعي- ترجع إلى دعوى أنّ العين المذكورة انتقلت إليه من المدّعي.
[٨] أي ينقلب ذو اليد إلى كونه مدّعيا لانتقال العين إليه.
[٩] أي المدّعى الذي هو في مقابل ذي اليد، و يدّعي أنّه مالك للعين التي هي تحت يد ذي اليد يرجع إلى كونه منكرا لانتقال العين من ملكه إلى ذي اليد، فانتزاع العين من يده، لأجل إقراره بأنّها كانت سابقا ملكا للغير، و دعواه الانتقال دعوى بلا دليل، فلا تسمع.
[١٠] أي و لأجل ما ذكرنا من أنّ ذا اليد يكون مدّعيا للانتقال.
[١١] أي في مقابل ذي اليد الذي يدّعي انتقال العين إليه.