تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٣ - استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض المأمور به
في مسألة الأقطع [١].
و المذكور في المعتبر [٢] و المنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق [٣]: بأنّ [٤] غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض [٥] واجب، فإذا زال البعض [٦] لم يسقط الآخر [٧]، انتهى.
و هذا الاستدلال [٨] يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٩]،
[١] و هو الذي قطع يده.
[٢] المعتبر للمحقّق و المنتهى للعلّامة.
[٣] أي إذا قطع اليد ممّا دون المرفق وجب غسل ما بقي.
[٤] و المذكور في المعتبر: «لأنّ» ص ٣٩ هذا بيان لنفس الاستدلال المذكور في المعتبر مع اختلاف يسير لما ذكر في المعتبر، فلاحظ.
و الجار متعلّق بقوله: «الاستدلال»، أي استدلا بأنّ غسل جميع اليد ...
[٥] الذي قطع، أي غسل جميع اليد كان واجبا على تقدير وجود ذلك الجزء المقطوع.
[٦] أي إذا قطع هذا البعض.
[٧] أي لم يسقط وجوب باقي الأجزاء.
[٨] أي الاستدلال المذكور في كلام المعتبر و المنتهى، فيه ثلاثة احتمالات:
الأوّل: ما أشار إليه بقوله: «يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة الميسور»، أي يحتمل أن يكون استدلالهما بقاعدة الميسور.
[٩] و على هذا يكون الحكم بوجوب غسل باقي الأجزاء من هذا الباب، لا من باب التمسّك بالاستصحاب.