الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨٥ - عفاف المرأة
أنه قال:
(لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَ)[١].
٥- وحفاظاً عليها من الفتنة نهى الإسلام عن خلوة الرجل بها، فقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه واله:
(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِتْ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ)[٢].
٦- وحرم مصافحة المرأة الأجنبية (إلّا من وراء ثياب) وحرم ضمها واحتضانها، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه واله:
(وَمَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنْ حَرَامٍ مَلَأَ اللهُ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَيَرْجِعَ)
. وَقَالَ صلى الله عليه واله:(وَمَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً قُرِنَ فِي سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَيْطَانٍ فَيُقْذَفَانِ فِي النَّارِ)[٣].
٧- ونهى الإسلام عن ممازحة المرأة الأجنبية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله:
(وَمَنْ فَاكَهَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُهَا (حَبَسَهُ اللهُ) بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ)[٤].
٨- ونهى الرجال عن النظر في أدبار النساء (نظرة شهوة وريبة)، فقال الإمام الصادق عليه السلام:
(أَ مَا يَخْشَى الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ يُبْتَلَوْا بِذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ)[٥].
٩- ونهى عن النظر إلى أكثر من وجهها وكفيها وقدميها (بلا ريبة) ففي حديث سُئل الإمام الصادق عليه السلام (مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً؟. قَالَ عليه السلام:
الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ وَالْقَدَمَانِ)[٦].
١٠- وإذا أراد الرجل أن يصافح امرأة أجنبية، فعليه أن يصافحها من وراء الثوب دون أن يعصر يدها، هكذا قال الإمام الصادق عليه السلام حين سُئل
(عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ. قَالَ عليه السلام: لَا
يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا: أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا.
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٨٤.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٨٥.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٩٥.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٩٨.
[٥] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٠٠.
[٦] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٠١.