الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨٦ - عفاف المرأة
وَأَمَّا المَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُصَافِحُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَلَا يَغْمِزُ كَفَّهَا)[١].
١١- ونهى النبي صلى الله عليه واله عن دخول الرجال على النساء إلا بإذن من أهلهن، ففي الحديث:
(نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه واله أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا (بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ))[٢].
١٢- وكره تقبيل البنت الصغيرة إذا بلغت ست سنين، فعن الإمام الصادق عليه السلام:
(إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا)[٣].
١٣- وفرض الفصل بين الأولاد بعد العاشرة في مضاجع النوم، فقد رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه واله أنّهُ قَالَ:
(الصَّبِيُّ وَالصَّبِيُّ، وَالصَّبِيُّ وَالصَّبِيَّةُ، وَالصَّبِيَّةُ وَالصَّبِيَّةُ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ)[٤].
١٤- وكره ابتداء المرأة (بالذات الشابة) بالسلام من قبل الرجل غير المحرم، أو دعوتها إلى طعام، فقد جاء عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله:
(لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ، وَلَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه واله قَالَ: النِّسَاءُ عِيٌّ وَعَوْرَةٌ، فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ، وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ)[٥].
١٥- ونهى الإسلام عن الاختلاط بين الرجال والنساء في المرافق العامة، فلقد خطب الإمام علي عليه السلام في أهل العراق يوماً وزجرهم عن الاختلاط وقال:
(يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ أَ مَا تَسْتَحُونَ)[٦].
ولعل من ذلك كان النهي عن خروج النساء إلى العيدين حيث سأل محمد بن شريح الإمام الصادق عن ذلك فَقَالَ عليه السلام:
(لَا، إِلَّا الْعَجُوزَ عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا يَعْنِي الْخُفَّيْنِ)[٧].
١٦- وكره الرسول جلوس الرجل في مجلس المرأة قبل أن يبرد (كراهة الإثارة الجنسية بتلك الحرارة)، وقال صلى الله عليه واله:
(إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا يَجْلِسْ فِي مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّى يَبْرُدَ)[٨].
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٠٨.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢١٤.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٣٠.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٣١.
[٥] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٣٤.
[٦] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٣٥.
[٧] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٣٨.
[٨] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٤٨.