الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٧ - ٤ - المحرمات لأسباب طارئة
٥- محور الحكم علم الزوج نفسه لا وكيله أو وليّه، فلو كان جاهلًا بحرمة الزواج في العدة أو بأن هذه المرأة لا تزال في عدتها لا تحرم عليه حتى ولو كان المباشر للتزويج عالماً كما لو زوّجه وكيله العارف، رغم معرفته بالحرمة، أو زوجه وليّه العارف فإنها لا تحرم على الزوج.
٦- لو شك الرجل في أن المرأة التي يريد زواجها في العدة أم لا، مع عدم العلم سابقاً بأنها كانت كذلك جاز له الزواج، وكذلك إذا علم أنها كانت في العدة سابقاً وشك في بقائها فأخبرته بانقضاء العدة.
٧- إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها، وجب عليه ترك تزوجهما، ولو تزوج إحداهما بطل الزواج، ولكن لا يوجب هذا الزواج الحرمة الأبدية لعدم التأكد من أن هذا الزواج في العدة، إلّا إذا تزوجهما معاً فإن إحداهما حرمت عليه إجمالًا وعليه أن يطلقهما.
٨- إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً، فإن عليها أن تعتد منه، فإذا بدا له أن يعقد عليها في تلك العدة جاز، لأن العدة إنما هي منه لا من غيره.
هاء: الزواج بذات البعل:
١- يلحق بالزواج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزوج من ذات بعل (أي المتزوجة فعلًا).
٢- لو تزوج الرجل مثل هذه المرأة مع علمه بأنها متزوجة حرمت عليه أبداً بشكل مطلق سواء باشرها أم لا.
٣- إذا تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا إذا باشرها.
واو: الزواج حال الإحرام:
١- لا يجوز للمُحْرِم أن يتزوج امرأة مُحْرِمة أو مُحِلَّة مطلقاً وفي جميع الأحوال.
٢- إذا تم الزواج مع العلم بالحرمة، حرمت الزوجة على الرجل أبداً سواء باشرها أم لا.
٣- إن تم التزوج مع الجهل لم تحرم عليه على الأقوى سواء باشرها أم لم يباشرها، ولكن العقد باطل على أي حال.
٤- لا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو