الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٥ - ٤ - المحرمات لأسباب طارئة
باء: ما يحرم بالزنا:
١- الزنا الطارئ بعد النكاح وبعد الدخول لا يكون سبباً لحرمة الزواج، فلو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه زوجته، أما إذا كان قبل الدخول بها فالأحوط تركها.
٢- وهكذا لو زنى الأب بزوجة ابنه لم تحرم على الابن، وكذا لو زنى الابن بزوجة أبيه لا تحرم على أبيه.
٣- إذا كان الزنا سابقاً على الزواج فإن كان بالعمة أو الخالة، فإنه يوجب حرمة بنتيهما، وإن كان بغيرهما فالأحوط التحريم.
٤- لا فرق في الحكم السابق بين الزنا في القبل أو الدبر.
٥- ألحق البعض الوطء بشبهة إلى الزنا في نشر الحرمة إن كان سابقاً على النكاح بخلاف ما إذا كان لاحقاً له، وهو الأحوط.
حالات الشك:
١- إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم.
٢- إذا شك في أنه هل كان الزنا سابقاً على الزواج أو لاحقاً؟ بنى على أنه كان لاحقاً.
٣- لا فرق بين كون الزنا اختيارياً أو كان مجبراً عليه، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ، وكذلك المزني بها كل ذلك شريطة صدق الفجور والزنا على أفعالهم.
٤- إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت، أما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز التزويج من أُم أو بنت الأخرى.
جيم: الجمع بين الأُختين:
١- لا يجوز للرجل الجمع بين الأختين في الزواج سواء كان النكاح بصورة دائمة أم مؤقتة، وسواء كانت علاقة الأختين ببعضهما نسبية أو رضاعية.
٢- لو تزوج الرجل بامرأة ثم تزوج أختها، بطل العقد على الثانية سواء كان بعد