تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٠١ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
وجيه، إلّا على تقدير كون المال المذكور من الخراج و المقاسمة المباحين للشّيعة إذ لو كان من صلب مال السّلطان، أو غيره لم يتّجه حلّه لغير المالك بغير رضاه، لأنّ المفروض حرمته على العامل، لعدم احترام عمله.
و كيف كان فالرّواية إمّا من أدلّة حلّ مال السّلطان المحمول بحكم الغلبة إلى الخراج و المقاسمة.
و إمّا من أدلّة حلّ المال المأخوذ من المسلم، لاحتمال كون المعطي مالكا له، و لا اختصاص له بالسّلطان، أو عمّاله، أو مطلق الظّالم، أو غيره.
و أين هذا من المطلب الّذي هو حلّ ما في يد الجائر، مع العلم اجمالا بحرمة بعضه المقتضي مع حصر الشّبهة للاجتناب عن جميعه؟
و ممّا ذكرنا يظهر الكلام في مصحّحة أبي المعزى: امرّ بالعامل فيجيزني بالدّراهم آخذها؟
قال: نعم، قلت: و أحجّ بها؟
قال: نعم.
و رواية محمّد بن هشام امرّ بالعامل فيصلني بالصّلة أقبلها؟
قال: نعم، قلت: و أحجّ بها؟
قال: نعم و حجّ بها.
ترجمه:
نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
لازم است در اينجا نصوصى كه وارد شده ذكر كرده و در مقدار شمول و دلالت هريك صحبت نموده تا معلوم شود كه بر قاعده احتياط حكومت ندارند، لذا مىگوئيم:
از جمله اخبارى كه در اينمقام بآن استدلال بر جواز اخذ جائزه شده فرموده امام صادق عليه السّلام است كه فرمودهاند:
كلّ شيئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه، فتدعه.