تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١٧ - تنبيه سوم
نعم لو قلنا: بأنّ غيرهم يجب عليه اجرة الأرض كما لا يبعد: أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدّليل المذكور لو تمّ.
و ممّا يظهر منه الاختصاص ما تقدّم من الشّهيد، و مشايخ المحقّق الثّاني: من حرمة جحود الخراج و المقاسمة، معلّلين ذلك بأنّ ذلك حقّ عليه، فإنّ الأنفال لا حقّ و لا اجرة في التّصرّف فيها.
و كذا ما تقدّم من التّنقيح، حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم: أنّ تصرّف الجائر في الخراج و المقاسمة من قبيل تصرّف الفضولي إذا أجاز المالك.
و الإنصاف أنّ كلمات الأصحاب بعد التّأمّل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين، خلافا لما استظهره المحقّق الكركي قدّس سرّه: من كلمات الأصحاب، و إطلاق الأخبار، مع أنّ الأخبار أكثرها لا عموم فيها، و لا اطلاق.
نعم بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجيّة الّتي جمعها صاحب الكفاية شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السّلطان.
نعم لو فرض أنّه ضرب الخراج على ملك غير الامام، أو على ملك الامام لا بالإمامة، أو على الأراضي الّتي اسلم أهلها عليها طوعا لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا.
و لو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه إيّاها ففيه وجهان:
ترجمه:
تنبيه سوّم
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از ظاهر اخبار و اطلاق كلمات علماء اينطور استفاده مىشود كه خراج و مقاسمهاى كه از اراضى اخذ مىشود در موردى بر شخص حلال است و مىتواند آنرا از سلطان دريافت كند كه اعتقاد جائر اين باشد زمينها خراجيّه هستند اگرچه از نظر ما جزء انفال محسوب شوند و همين ظهور مقتضاى نفى حرج مىباشد.
بلى، برخى از ادلّه حضرات و بعضى از كلمات ايشان دلالت دارد كه حكم