تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٣٧ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
قوله: للغريم: يعنى طلبكار.
قوله: الّذى هو وليّه: يعنى ولىّ مالك.
قوله: ظاهر الاخبار الواردة فيه: ضمير در « فيه » به دين مجهول المالك راجع است.
قوله: للمدين: يعنى بدهكار.
متن:
ثمّ إنّ حكم تعذّر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك، و تردّده بين غير محصورين في التّصدّق استقلالا، أو باذن الحاكم كما صرّح به جماعة منهم المحقّق في الشّرايع، و غيره.
ثمّ إنّ مستحقّ هذه الصّدقة هو الفقير، لأنّه المتبادر من اطلاق الأمر بالتّصدّق.
و في جواز اعطائها للهاشميّ قولان:
من أنّها صدقة مندوبة على المالك و إن وجبت على من هي بيده إلّا أنّه نائب كالوكيل و الوصيّ.
و من أنّها مال تعيّن صرفه بحكم الشّارع، لا بأمر المالك حتّى تكون مندوبة، مع أنّ كونها من المالك غير معلوم فلعلّها ممّن تجب عليه.
ثمّ إنّ في الضّمان لو ظهر المالك و لم يرض بالتصّدّق، و عدمه مطلقا، أو بشرط عدم ترتّب يد الضّمان كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التّمليك: وجوه.
من أصالة براءة ذمّه المتصدّق، و أصالة لزوم الصّدقة: بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الّذي وقعت عليه.
و من عموم ضمان من اتلف.
و لا ينافيه اذن الشّارع، لاحتمال أنّه اذن في التّصدّق على هذا الوجه كاذنه في التّصدّق باللّقطة المضمونة بلا خلاف، و بما استودع من الغاصب.
و ليس هنا أمر مطلق بالتّصدّق ساكت عن ذكر الضّمان حتّى يستظهر منه عدم الضّمان، مع السّكوت عنه.
ترجمه:
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آخذ مال اگر مالك آنرا بطور تفصيل بشناسد ولى رساندن مال بوى برايش