تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٨٣ - تنبيهات
إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السّلطان، أو نائبه، و لذا قال المصنّف: يأخذه انتهى.
لكن صريح جماعة عدم الفرق، بل صرّح المحقّق الثّاني بالاجماع على عدم الفرق بين القبض و عدمه.
و في الرّياض صرّح بعدم الخلاف.
و هذا هو الظّاهر من الأخبار المتقدّمة الواردة في قبالة الأرض و جزية الرّؤوس، حيث دلّت على أنّه يحلّ ما في ذمّة مستعمل الأرض: من الخراج لمن تقبّل الأرض من السّلطان.
و الظّاهر من الأصحاب في باب المساقاة، حيث يذكرون أنّ خراج السّلطان على مالك الاشجار، إلّا أن يشترط خلافه: اجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمّة مستعمل الارض الّذي استقرّ عليه اجرتها بأداء غيره.
بل ذكروا في المزارعة أيضا أنّ خراج الأرض كما في كلام الأكثر، أو الأرض الخراجيّة كما في الغنية و السّرائر على مالكها، و إن كان يشكل توجيهه: من جهة عدم مالك للأراضي الخراجيّة.
و كيف كان فالأقوى أنّ المعاملة على الخراج جائزة و لو قبل قبضها.
و أمّا تعبير الأكثر بما يأخذه فالمراد به إمّا الأعمّ ممّا يبنى على أخذه و لو لم يأخذه فعلا، و إمّا المأخوذ فعلا.
لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السّلطان الّتي حكموا بوجوب ردّها على مالكها اذا عملت حراما بعينها فافهم.
و يؤيّد الثّاني سياق كلام بعضهم، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز، خصوصا عبارة القواعد، حيث صرّح بتعميم الحكم بقوله: و إن عرفت أربابه فافهم.
و يؤيّد الأوّل أنّ المحكيّ عن الشّهيد عن حواشيه على القواعد أنّه علّق على قول العلّامة: إنّ الّذي يأخذه الجائر إلى آخر قوله: و إن لم يقبضها الجائر. انتهى.
ترجمه:
تنبيهات
مرحوم مصنّف مىفرمايند: