تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣٧ - تحقيق مرحوم مصنف در مسئله اخذ اجرت بر واجبات
است.
قوله: اذا تعيّن عليه علاجه: ضمير در « عليه » به طبيب و در « علاجه » به مريض عود مىكند.
قوله: و ان كان معيّنا عليه: ضمير در « عليه » به طبيب برمىگردد.
قوله: الّا انّ الجمع بينه و بين المريض: ضمير در « بينه » به طبيب برمىگردد.
قوله: واجب كفائى بينه و بين اولياء المريض: ضمير در « بينه » به طبيب برمىگردد.
قوله: فحضوره اداء للواجب الكفائى: ضمير در « حضوره » به طبيب راجع است.
قوله: الّا انّه لا بأس باخذ الاجرة عليه: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « عليه » به حضور راجع است.
قوله: يستحقّه من المكلّف: ضمير فاعلى در « يستحقّه » به « غير » و ضمير مفعولى به عمل عود مىكند.
قوله: فكلّ من فعل شيئا منه: ضمير در « منه » به تجهيز راجع است.
متن:
و أمّا الحرام فقد عرفت عدم جواز اخذ الاجرة عليه.
و أمّا المكروه و المباح فلا اشكال في جواز أخذ الاجرة عليهما.
و أمّا المستحبّ و المراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر لتصحّ الاجارة من هذه الجهة فهو بوصف كونه مستحبّا على المكلّف لا يجوز أخذ الاجرة عليه، لأنّ الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتّصف بالاستحباب، إلّا مع الإخلاص الّذي ينافيه إتيان الفعل، لاستحقاق المستأجرة إيّاه كما تقدّم في الواجب.
و حينئذ فإن كان حصول النّفع المذكور منه متوقّفا على نيّة القربة لم يجز أخذ الاجرة عليه كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به، لأنّ المفروض بعد الإجارة عدم تحقّق الإخلاص، و المفروض مع عدم تحقّق الإخلاص: عدم حصول نفع منه عائدا إلى المستأجر و ما يخرج بالإجارة عن قابليّة انتفاع المستأجر به لم يجز الاستيجار عليه.
و من هذا القبيل الاستيجار على العبادة للّه تعالى أصالة، لا نيابة، و إهداء ثوابها