تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٦٥ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم
فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطّعام منه؟
فقال: إن كان قد قبضه بكيل و أنتم حضور فلا بأس بشرائه منهم بغير كيل.
دلّت هذه الرّواية على أنّ شراء الصّدقات: من الأنعام و الغلّات من عمّال السّلطان كان مفروغ الجواز عند السّائل و إنّما سأل أوّلا عن الجواز مع العلم الاجمالي بحصول الحرام في أيدي العمّال.
و ثانيا من جهة توهّم الحرمة، أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصّدقة كما ذكر في باب الزّكاة.
و ثالثا من جهة كفاية الكيل الأوّل.
و بالجملة ففي هذه الرّواية سؤالا و جوابا إشعار بانّ الجواز كان من الواضحات غير المحتاجة إلى السّؤال، و إلّا لكان أصل الجواز أولى بالسّؤال، حيث إنّ ما يأخذونه باسم الزّكاة معلوم الحرمة تفصيلا فلا فرق بين أخذ الحقّ الّذي يجب عليهم، و بين أخذ أكثر منه.
و يكفي قوله عليه السّلام: حتّى تعرف الحرام بعينه في الدّلالة على مفروغيّة حلّ ما يأخذونه من الحقّ، و أنّ الحرام هو الزّائد.
و المراد بالحلال هو الحلال بالنّسبة إلى من ينقتل اليه و ان كان حراما بالنّسبة إلى الجائر الآخذ له: بمعنى معاقبته على أخذه و ضمانه و حرمة التّصرّف في ثمنه.
ففي وصفه عليه السّلام للمأخوذ بالحلّية دلالة على عدم اختصاص الرّخصة بالشّراء، بل يعمّ جميع أنواع الانتقال إلى الشّخص.
فاندفع ما قيل: إنّ الرّواية مختصّة بالشّراء فليقتصر في مخالفة القواعد عليه.
ترجمه:
استدلال مرحوم مصنّف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
دليل بر جواز اخذ از ظالم اجماع علماء است منتهى قبل از اجماع دو دليل در دست بوده كه شايسته است بآنها استدلال گردد:
١- اگر از اموال مزبور اجتناب لازم بوده و افراد مكلّف به احتياط از آنها