تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٦٦ - مسئله اول
قوله: و رواية عبد الرّحمن بن سيابه الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١١٤) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يعقوب، از محمّد بن يحيى، از عبد اللّه بن محمّد، از على بن الحكم، از ابان، از عبد الرّحمن بن سيابه، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
سمعته يقول: إنّ المصاحف لا تشترى الخ.
متن:
و ربّما يتوهّم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها.
مثل رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع المصاحف و شرائها. فقال: انّما كان يوضع عند القامة و المنبر.
قال: كان بين الحائط و المنبر قدر ممرّ شاة، و رجل و هو منحرف فكان الرّجل يأتي فيكتب البقرة، و يجيئ آخر فيكتب السّورة كذلك كانوا.
ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك.
قلت: فما ترى في ذلك؟
قال: اشتريه احبّ اليّ من أن أبيعه.
و مثلها رواية روح بن عبد الرّحيم و زاد فيها قلت: فما ترى أن اعطي على كتابته أجرا؟
قال: لا بأس، و لكن هكذا كانوا يصنعون، فإنّها تدلّ على جواز الشّراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله: ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك و قوله: اشتريه أحبّ اليّ من أن أبيعه، و نفي الباس عن الاستيجار لكتابته كما في أخبار اخرى غيرها فيجوز تملّك الكتابة بالاجرة فيجوز وقوع جزء من الثّمن بإزائها عند بيع المجموع المركّب منها و من القرطاس، و غيرها.
لكن الانصاف أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خطّ المصحف و إنّما تدلّ على أنّ تحصيل المصحف في الصّدر الأوّل كان بمباشرة كتابته ثمّ قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم، و حصّلوا المصاحف بأموالهم شراء و استيجارا، و لا دلالة فيها على كيفيّة الشّراء، و أنّ الشّراء و المعاوضة لا بدّ أن لا تقع إلّا على ما عدا الخطّ من القرطاس، و غيره.