تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٦٥ - امر سوم
قوله: و لا يعارضها اطلاق الاجماعات: ضمير منصوبى در « لا يعارضها» به اطلاق اخبار راجع است.
قوله: كسائر الغنائم الّتى يملكونها منهم: ضمير فاعلى در « يملكونها » به مسلمين و ضمير مفعولى به غنائم و ضمير مجرورى در « منهم » به كفّار راجع است.
قوله: و ليست الموات من اموالهم: ضمير در « اموالهم » به كفّار راجع است.
قوله: و ظواهر الاخبار: كلمه « ظواهر » مجرور است تا عطف باشد به « الاجماعات » كه مضاف اليه موارد واقع شده.
متن:
ثمّ إنّه تثبت المحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة و مع الشّكّ فيها فالأصل العدم و إن وجدناها الآن محياة، لأصالة عدمها حال الفتح فيشكل الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عنوة.
نعم ما وجد منها في يد مدّع للملكيّة حكم بها له.
أمّا إذا كانت بيد السّلطان، أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجيّة، لأنّ يد السّلطان عادية على الأراضي الخراجيّة أيضا.
و ما لا يد لمدّعي الملكيّة عليها كان مردّدا بين المسلمين، و مالك خاصّ مردّد بين الإمام، لكونها تركة من لا وارث له، و بين غيره فيجب مراجعة حاكم الشّرع في أمرها، و وظيفة الحاكم في الاجرة المأخوذ منها إمّا القرعة، و إمّا صرفها في مصرف مشترك بين الكلّ كفقير يستحقّ الانفاق من بيت المال، لقيامه ببعض مصالح المسلمين.
ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار تملّك المسلمين لجميع أرض العراق المسمّى بأرض السّواد من غير تقييد بالعامر فينزّل على أنّ كلّها كانت عامرة حال الفتح.
و يؤيّده أنهم ضبطوا أرض الخراج كما في المنتهى و غيره بعد المساحة بستّة، أو اثنين و ثلاثين الف الف جريب.
و حينئذ فالظّاهر أنّ البلاد الاسلاميّة المبنيّة في العراق و هي مع ما يتبعها من القرى: من المحياة حال الفتح الّتى تملّكها المسلمون.
و ذكر العلّامة في كتبه تبعا لبعض ما عن ظاهر المبسوط و الخلاف أنّ حدّ سواد