تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢١٣ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
الإمكان.
و لو أخذه منه قهرا ففي الضّمان نظر.
و الّذي تقتضيه قواعد الغصب أنّ للمالك الرّجوع على أيّهما شاء و إن كان قرار الضّمان على الغاصب. انتهى.
و الظّاهر أن مورد كلامه: ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثمّ تبيّن له، و هو الّذي حكم فيه هنا بعدم الضّمان لو استردّه الظّالم المجيز، أو تلف بغير تفريط.
و على أيّ حال فيجب على المجاز ردّ الجائزة بعد العلم بغصبيّتها إلى مالكها، أو وليّه. و الظّاهر أنّه لا خلاف في كونه فوريّا.
نعم تسقط بإعلام صاحبه به.
و ظاهر أدلّة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض، و عدم كفاية التّخلية، إلّا أن يدّعى أنّها في مقام حرمة الحبس، و وجوب التّمكين لا تكليف الأمين بالإقباض.
و من هنا ذكر غير واحد كما عن التّذكرة و المسالك و جامع المقاصد: أنّ المراد بردّ الأمانة رفع اليد عنها، و التّخلية بينه و بينها.
و على هذا فيشكل حملها اليه، لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه إلّا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه، أو أحفظ، فإنّ الظّاهر جواز نقل الأمانة الشّرعيّة من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأوّل في الحفظ.
و لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان، لتوقّف الأداء الواجب بمعنى التّمكين، و عدم الحبس: على الفحص.
مضافا إلى الأمر به في الدّين المجهول المالك.
ثمّ لو ادّعاه مدّع ففي سماع قول من يدّعيه مطلقا، لأنّه لا معارض له.
أو مع الوصف، تنزيلا له منزلة اللّقطة، أو يعتبر الثّبوت شرعا، للأصل: وجوه.
و يحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص، لاطلاق غير واحد من الاخبار.
ترجمه:
صورت سوّم و حكم آن
صورت سوّم اين بود كه علم تفصيلى داشته باشيم باينكه مال دريافتى از جائر