تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٥٥ - امر دوم
الرّائد عن أبي عبد اللّه جعفر ابن أحمد بن أبي طالب عن يعقوب بن عبد اللّه الكوفي عن موسى بن عبيد عن عمر بن أبي المقدام عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام:
أنّه أتى يهودي أمير المؤمنين عليه السّلام في منصرفه عن وقعة النّهروان فسأله عن تلك المواطن و فيه قوله عليه السّلام:
و أمّا الرّابعة يعني من المواطن الممتحن بها بعد النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فإنّ القائم بعد صاحبه يعني عمر بعد أبي بكر كان يشاورني في موارد الامور و مصادرها فيصدرها عن أمري، و يناظرني في غوامضها فمضيها عن رأي لا يعلمه أحد، و لا يعلمه أصحابي، و لا يناظرني غيره إلى آخره الخبر.
و الظّاهر أنّ عموم الامور اضافيّ بالنّسبة إلى ما لا يقدح في رياسته ممّا يتعلّق بالسّياسة.
و لا يخفى أنّ الخروج إلى الكفّار، و دعاءهم إلى الاسلام من أعظم تلك الامور، بل لا أعظم منه.
و في سند الرّواية جماعة تخرجها عن حدّ الاعتبار، إلّا أنّ اعتماد القميّين عليها، و روايتهم لها، مع ما عرف من حالهم لمن تتبعها من أنّهم لا يثبتون في كتبهم رواية في راويها ضعف إلّا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها: جابر لضعفها في الجملة.
مضافا إلى ما اشتهر من حضور ابى محمّد الحسن عليه السّلام فى بعض الغزوات و دخول بعض خواصّ امير المؤمنين عليه السّلام من الصّحابه به كعمّار فى امرهم.
ترجمه:
امر دوّم
امر دوّمى كه در خراجيّه بودن زمين معتبر بوده بطورى كه احكام خاصّه آن مترتّب گردد اينستكه فتح زمين بدست مسلمين به اذن امام عليه السّلام صورت گرفته باشد و در غير اينصورت بنابر مشهور زمين فتح شده مال امام عليه السّلام است بلكه از كتاب مجمع البرهان محقّق اردبيلى نقل شده كه بعيد نيست اجماعى باشد و بهرصورت مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط اينحكم را به روايت خاصّه (شيعى) نسبت داده و مقصود از آن مرسله عبّاس ورّاق است و در آن آمده:
اگر جماعتى بدون اذن امام عليه السّلام جنگيده و غنائمى بدست آوردند تمام