تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٥٤ - كلام در اراضى غير عراق
قوله: توهّم: يعنى توهّم فاسد.
قوله: فى المقامين: يعنى اخذ اخراج از اراضى خراجيّه و گرفتن آن از غير آنها.
قوله: و عدمه فى غيرها: ضمير در « عدمه » به اشتغال ذمّة المأخوذ منه راجع بوده و در « غيرها » به ارض خراجيّه عود مىكند.
قوله: نعم بينهما فرق: ضمير در « بينهما » به ارض خراجيّه و غير آن راجع است.
قوله: مع انّه لا دليل على وجوب حمل الفاسد: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: كما لو دار الامر الخ: مثال است براى تعدّد عنوان.
قوله: ففيه انّه لا عبرة بفعلهم: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و در « فعلهم » به مسلمين راجع است.
متن:
الثّاني: أن يكون الفتح باذن الامام، و إلّا كان المفتوح مال الامام، بناء على المشهور، بل عن المجمع أنّه كاد يكون اجماعا.
و نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا و هي مرسلة العبّاس الورّاق و فيها أنّه إذا غزى قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للامام عليه السّلام.
قال في المبسوط: و على هذه الرّواية يكون جميع ما فتحت بعد النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلّا ما فتحت في زمان الوصيّ عليه السّلام من مال الامام. انتهى.
أقول: فيبتني حلّ المأخوذ منها خراجا على ما تقدّم من حلّ الخراج المأخوذ من الانفال.
و الظّاهر أنّ أرض العراق مفتوحة بالاذن كما يكشف عن ذلك ما دلّ على أنّها للمسلمين.
و أمّا غيرهما ممّا فتحت في زمان خلافة الثّاني و هي أغلب ما فتحت فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام و أمره.
ففي الخصال في أبواب السّبعة في باب أنّ اللّه تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن، و بعد وفاتهم في سبعة مواطن عن أبيه و شيخه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن جعفر بن محمّد النّوفلي عن يعقوب بن