تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥١ - مقاله مرحوم شهيد ثانى در مسالك
فقال له: و اللّه إنّي احبّك للّه.
فقال له- لكنّي ابغضك للّه.
قال: و لم؟
قال: لأنّك تبغي في الأذان أجرا، و تأخذ على تعليم القرآن أجرا.
و في رواية حمران الواردة في فساد الدّنيا و اضمحلال الدّين و فيها قوله عليه السّلام: و رأيت الأذان بالأجر، و الصّلاة بالأجر.
و يمكن أن يقال: إنّ مقتضى كونه عبادة، عدم حصول الثّواب اذا لم يتقرّب به. لا فساد الاجارة، مع فرض كون العمل ممّا ينتفع به و إن لم يتقرّب به.
نعم او قلنا بأنّ الإعلام بدخول الوقت المستحبّ كفاية لا يتأتّى بالاذان الّذي لا يتقرّب به صحّ ما ذكر، لكن ليس كذلك و أمّا الرّواية فضعيفه.
و من هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذّكرى و المسالك، و مجمع البرهان و البحار بعد أن حكى عن علم الهدى رحمه اللّه.
و لو اتّضحت دلالة الرّوايات أمكن جبر سند الاولى بالشّهرة مع أنّ رواية حمران حسنة على الظّاهر بإبن هاشم.
و من هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام: من حرمة أخذ الاجرة على الامامة، مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدّمة: من أنّ ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحقّقه على وجه الاخلاص لا يجوز الاستيجار عليه، لأنّ شرط العمل المستأجر عليه قابليّة إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتّى يكون وفاء بالعقد، و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از مطلبى كه ذكر نموده و گفتيم استيجار بر عبادات مستحب جايز نيست ظاهر و روشن مىشود كه شخص مكلّف در مقابل اذانى كه براى نماز خودش مىگويد حق اخذ اجرت را ندارد اگرچه نفع آن بغير عائد شده بطورى كه قاعدة استيجار از اينجهت مىبايد جايز باشد همچون اعلام بدخول وقت و اكتفاء كردن بآن در نماز