تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٢٧ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
قال يونس: قلت له: لست أعرفهم و لا ندري كيف نسأل عنهم؟
قال: بعه واعط ثمنه أصحابك.
قلت: جعلت فداك أهل الولاية؟
قال: نعم.
نعم يظهر من بعض الرّوايات أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه السّلام كرواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه قال: قال له رجل: إنّي قد أصيت مالا، و إنّي قد خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه.
فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: لو أصبته كنت تدفعه اليه.
فقال: اي و اللّه.
فقال عليه السّلام: فأنا، و اللّه ما له صاحب غيري.
قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره.
قال: فحلف.
قال: فاذهب فاقسمه بين إخوانك و لك الأمن ممّا خفت فيه.
قال: فقسمته بين إخواني هذا.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
حكم بصدقه در مورد بحث يعنى جوائز ظالم مشهور بين فقهاء است و مرحوم ابن ادريسى در كتاب سرائر آنرا به روايت اصحاب نسبت داده و آن روايتى است مرسله كه ضعف ارسالش بواسطه شهرت محقّق بين علماء جبران مىشود مضافا باينكه تصدّق نزديكترين طرقى است براى ايصال مال بدست مالكش و اين خود مؤيّد مضمون مرسله مزبور مىباشد.
كلام ابن ادريس حلّى (ره) و تضعيف آن
مرحوم ابن ادريس فرموده:
حكم جوائز ظالم وقتى در دست شخص واقع شدند اينستكه بعنوان امانت در