تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٢٦ - تنبيه چهارم
فما أطنب به بعض في دعوى عموم النّصّ، و كلمات الأصحاب ممّا لا ينبغى أن يغترّ به.
و لأجل ما ذكرنا، و غيره فسرّ صاحب ايضاح النّافع الجائر الواقع في عبارة النّافع بالمخالف.
فالقول بالاختصاص كما استظهره في المسالك و جزم به في ايضاح النّافع، و جعله الأصحّ في الرّياض لا يخلو عن قوّة.
فينبغي في الأراضي الّتي بيد الجائر الموافق في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشّرعي.
و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقّا لجباة تلك الوجوه و إنّما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجيّة من الأملاك الخاصّة فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار و لا في كلمات الأصحاب فحكمه حكم السّلطان الموافق.
و أمّا السّلطان الكافر فلم أجد فيه نصّا.
و ينبغي لمن تمسّك باطلاق النّصّ و الفتوى التزام دخوله فيهما.
لكنّ الإنصاف إنصرافهما إلى غيره.
مضافا إلى ما تقدّم في السّلطان الموافق: من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق.
و قد تمسّك في ذلك بعض بنفي السّبيل للكافر على المؤمن فتأمّل.
ترجمه:
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و از قرائن و امورى كه دلالت دارد كلمات علماء شامل غير مخالف نمىباشد اينكه عنوان مسئله در عبارات ايشان « ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة، او الزّكاة» بوده چنانچه مرحوم علّامه در كتاب « منتهى » اينطور تعبير آورده و در غير اين كتاب ديگران به عنوان « ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة» بيان فرمودهاند:
پرواضح است آنچه را كه سلطان جائر شيعه اخذ مىكند بخاطر شبهه خراج و مقاسمه نمىباشد زيرا مراد از « شبهه خراج و مقاسمه» شبهه استحقاق خراج و