تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١٨ - حكم اجرت در واجب تخييرى
كفاية، لوجوب اقامة النّظام بل قد يتعيّن بعضها على بعض المكلّفين عند انحصار المكلّف القادر فيه، مع أنّ جواز أخذ الاجرة عليها ممّا لا كلام لهم فيه.
و كذا يلزم أن يحرم على الطّبيب أخذ الاجرة على الطّبابة، لوجوبها عليه كفاية، أو عينا كالفقاهة.
و قد تفصّي عنه بوجوه:
أحدها: الالتزام بخروج ذلك بالاجماع، و السّيرة القطعيّين.
الثّاني: الالتزام بجواز أخذ الاجرة على الواجبات اذا لم تكن تعبّديّة، و قد حكاه في المصابيح عن جماعة و هو ظاهر كلّ من جوّز اخذ الاجرة على القضاء بقول مطلق يشمل صورة تعيّنه عليه كما تقدّم حكايته في الشّرايع و المختلف عن بعض.
و فيه ما تقدّم سابقا: من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الاجرة عليه.
الثّالث: ما عن المحقّق الثّاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية فلا يكون حينئذ واجبا.
و فيه أنّ ظاهر العمل و الفتوى جواز الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل و مع وجوبه عينا للإنحصار.
الرّابع: ما في مفتاح الكرامة: من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائيّة المقصودة لذاتها كأحكام الموتى، و تعليم الفقه، دون ما يجب لغيره كالصّنائع.
و فيه أنّ هذا التّخصيص ان كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم و عنوانات كلامهم فهو خلاف الموجود منها.
و ان كان الدّليل يقتضي الفرق فلابدّ من بيانه.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بسا از ادلّه وجوب كفائى عملى اينطور استفاده مىشود كه آن حقّى است براى مخلوق كه در عهده مكلّفين ديگر ثابت بوده و آنها موظّفند بادايش لذا هركسيكه بر انجام آن اقدام كند حقّ آن مخلوق را پرداخته در نتيجه نمىتواند از وى اجرت اخذ كند كما اينكه از غير او يعنى مكلّفين ديگر كه اين تكليف در ذمّهاشان ثابت است نيز حقّ دريافت اجرت را ندارد.