تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٥٣ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
قوله: مباشرة المتصدّق له: ضمير در « له » به تصدّق راجع است.
قوله: و لو دفعه الى الحاكم الخ: ضمير فاعلى در « دفعه » به آخذ و ضمير مفعولى به مال راجع است.
قوله: فتصدّق به: ضمير در « تصدّق » به حاكم و در « به » به مال عود مىكند.
قوله: فالظّاهر عدم الضّمان: يعنى عدم ضمان بر عهده آخذ.
قوله: ثبوت الولاية لا: ضمير در « له » به متصدّق راجع است.
قوله: لكونه هو المأيوس: ضمير در « لكونه » به من وقع فى يده راجع است.
قوله: كان الضّمان عليه: ضمير در « عليه » به حاكم راجع است.
متن:
و أمّا الصّورة الرّابعة: و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام.
فإمّا أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعة و الاشتراك.
و إمّا أن لا يكون.
و على الأوّل: فالقدر و المالك إمّا معلومان أو مجهولان، أو مختلفان.
و على الأوّل: فلا اشكال.
و على الثّاني: فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس.
و لو علم القدر فقد تقدّم في القسم الثّالث.
و لو علم المالك وجب التّخلّص معه بالمصالحة.
و على الثّاني: تتعيّن القرعة، أو البيع و الاشتراك في الثّمن.
و تفصيل ذلك كلّه في كتاب الخمس.
و أعلم أن أخذ ما في يد الظّالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ إلى الأحكام الخمسة.
و باعتبار نفس المال إلى المحرّم و المكروه و الواجب.
فالمحرّم: ما علم كونه من مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ.
و المكروه: المال المشتبه.
و الواجب: ما يجب استنقاذه من يده من حقوق النّاس حتّى أنّه يجب على الحاكم الشّرعيّ استنقاذ ما في ذمّته: من حقوق السّادة و الفقراء و لو بعنوان المقاصّة.
بل يجوز ذلك لآحاد النّاس، خصوصا نفس المستحقّين مع تعذّر استيذان