تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١٧ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت
مع اطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السّالم عن التّقييد بما عدا القدرة العقليّة المفروضة في المقام.
نعم ربّما يتوهّم انصراف الاطلاقات الواردة الى القدرة العرفيّة غير المحقّقة في المقام، لكنّه تشكيك ابتدائي لا يضرّ بالاطلاقات.
و أضعف منه ما ذكره بعض بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله: و لا يخفي ما فيه.
قال: و يمكن تقوية عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف، و ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر، بناء على حرمتها في ذاتها، و النّسبة عموم من وجه فيجمع بينهما بالتّخيير المقتضي للجواز رفعا لقيد المنع من التّرك من أدلّة الوجوب، و قيد المنع من الفعل من أدلّة الحرمة.
و أما الاستحباب فيستفاد من خبر محمّد بن اسماعيل، و غيره الّذي هو أيضا شاهد للجمع، خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور و بذلك يرتفع اشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخصّ في مقدّمد الواجب، ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة، اذ عدم المعقوليّة مسلّم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب انتهى.
ترجمه:
كلام مرحوم صاحب كفايه و تضعيف مصنّف (ره)
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
سبزوارى عليه الرّحمه در كتاب كفاية الاحكام مىفرمايند:
وجوب ولايت در مورد بحث حسن و قابل قبول است مشروط باينكه ثابت باشد وجوب امر بمعروف مطلق و غير مشروط بقدرت است ولى اينمعنا محقّق و ثابت نيست.
مصنّف (ره) مىفرمايند:
اينكلام ضعيف و غير قابل اعتماد است زيرا همين مقدار كه ثابت نبود وجوب مشروط بقدرت حاليه عرفيه است كفايت مىكند زيرا فرض در جائى است كه ادلّه امر بمعروف مطلق بوده و اين اطلاق از تقييد به غير قدرت عقليّهاى كه در مقام بحث