تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٦٩ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم
قوله: قبل الاجماع: يعنى اجماعى كه در اينمقام وجود دارد اجماع مدركى بوده و دليل نمىباشد.
قوله: يأبى عن اخذها: يعنى اخذ الجوائز.
قوله: بانّ فيها حقوق الامّة: ضمير در « فيها » به جوائز عود مىكند.
قوله: صحيحة الحذّاء: اين روايت را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب ج (٦) ص (٣٧٥) باين شرح نقل فرموده:
حسن بن محبوب، از هشام بن سالم، از ابى عبيده، از ابى جعفر عليه السّلام قال: سئلته عن الرّجل منا يشترى الخ.
قوله: الى الجائر الآخذ له: ضمير در « له » به مال راجع است.
متن:
ثمّ الظّاهر من الفقرة الثّالثة السّؤال و الجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطيفي الّذي صنّف في الرّدّ على رسالة المحقّق الكركي المسمّاة بقاطعة اللّجاج في حلّ الخراج رسالة زيّف فيها جميع ما في الرّسالة: من أدلّة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثّالثة على حكم المقاسمة.
و احتمال كون القاسم هو زارع الأرض، أو وكيله ضعيف جدّا.
و تبعه على هذا الاعتراض المحقّق الأردبيلى.
و زاد عليه ما سكت هو عنه: من عدم دلالة الفقرة الأولى على حلّ شراء الزّكاة: بدعوى أنّ قوله عليه السّلام: لا بأس حتّى تعرف الحرام بعينه لا يدلّ إلّا على جواز شراء ما كان حلالا، بل مشتبها و عدم جواز شراء ما كان معروفا أنّه حرام بعينه، و لا يدلّ على جواز شراء الزّكاة بعينها صريحا.
نعم ظاهرها ذلك، لكن لا ينبغي الحمل عليه، لمنافاته العقل.
و يمكن أن يكون سبب الإجمال فيه التّقيّة.
و يؤيّد عدم الحمل على الظّاهر أنّه غير مراد بالاتّفاق، إذ ليسى بحلال ما أخذه الجائر فتأمّل. انتهى.
و أنت خبير: بأنّه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور و أيّ فارق بين هذا، و بين ما أحلّوه لشيعتهم ممّا فيه حقوقهم و لا في النّقل إلّا عمومات قابلة