تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨١ - مسئله دوم جوائز سلطان و كاركنان او
فالصّور أربع:
أمّا الاولى فلا إشكال فيها في جواز الأخذ، و حليّة التّصرّف للأصل، و الإجماع، و الأخبار الآتية.
لكن ربّما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له:
مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري أنّه كتب الى صاحب الزّمان عجّل اللّه فرجه يسأله عن الرّجل يكون من وكلاء الوقف مستحّلا لما في يده لا يتورّع عن أخذ ماله ربّما نزلت في قريته و هو فيها أو ادخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني اليه فان لم آكل عاداني عليه فهل يجوز لي أن آكل من طعامه، و أتصدّق بصدقة و كم مقدار الصّدقة؟
و إن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها و أنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده فهل عليّ فيه شييء إن أنا نلت منها؟
الجواب إن كان لهذ الرّجل مال، أو معاش غير ما في يده فكلّ طعامه، و اقبل برّه، و إلّا فلا، بناء على أنّ الشّرط في الحلية هو وجود مال آخر فاذا لم يعلم به لم يثبت الحلّ.
لكن هذه الصّورة قليلة التّحقّق.
ترجمه:
مسئله دوّم جوائز سلطان و كاركنان او
جوائزى كه از سلطان يا كاركنان وى بلكه مطلق مالى كه از ايشان مجّانا يا تحت معاوضه اخذ مىشود خالى از احوالى چند نمىباشد چه آنكه يا نمىدانيم در ضمن مال اين ظالم، مالى است حرام كه ممكنست آنچه از وى گرفتهايم از آن مال حرام باشد و يا مىدانيم.
در صورت دوّم يا نمىدانيم كه آن مال حرام يا مقدارى از آن داخل مالى كه از وى اخذ شده مىباشد و يا به دخول آن آگاه و مطّلع هستيم.
و در فرض دوّم يا اينعلم تفصيلى بوده و يا اجمالى است.
پس صور متصوّره چهارتا است باين شرح: