تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٠ - حكم فروش مصحف به كافر
اشكال است چون عادتا مىدانيم كه وى آنرا مسّ كرده حتّى احيانا با رطوبت با آن ملاقات مىنمايد و بدون شكّ موجب حصول هتك و سلب احترام مىگردد.
شرح مطلوب
قوله: على الوجه الّذى يجوز بيعه من المسلم: مقصود از اين وجه فروش قرآن بعنوان جلد و ورق و غلاف مىباشد.
قوله: و لعلّه لفحوى الخ: ضمير در « لعلّه » به عدم جواز راجع است.
قوله: و انّ الاسلام يعلو و لا يعلى عليه: اينحديث را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٧) ص (٣٧٦) نقل فرموده.
قوله: لم يوجد هنا قول بتملّكه: مشار اليه « هنا » تملّك مصحف مىباشد.
قوله: و اجباره على البيع: ضمير مجرورى در « اجباره » به كافر راجع است.
قوله: كما قيل به فى العبد المسلم: ضمير در « به » به تملك و اجبار على البيع راجع است.
قوله: و حينئذ: يعنى و حين لا يملك الكافر المصحف.
قوله: و ظاهر ذلك: يعنى و ظاهر الحكم بكون المصاحف من الغنائم.
قوله: مطلقا: چه كافر ملحد بوده و چه غير ملحد باشد.
قوله: و حينئذ: يعنى و حين نقول بالحاق اسم النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
متن:
الثّانية جوائز السّلطان و عمّاله
بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّانا، أو عوضا لا يخلو عن أحوال، لأنّه إمّا أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظّالم مالا محرّما يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال.
و إمّا أن يعلم.
و على الثّاني فإمّا أن لا يعلم ذلك المحرّم، أو شيئا منه داخل في المأخوذ، و إمّا أن يعلم ذلك.
و على الثّاني فإمّا أن يعلم تفصيلا، و إمّا أن يعلم الاجمالا.