تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥٦ - تنبيه پنجم
و من أن المستفاد من قوله: ليحقن بها الدّم فاذا بلغ الدّم لا تقيّة أنّ المراد الدّم المحقون، دون المأمور بإهراقه.
و ظاهر المشهور الأوّل.
و أمّا المستحقّ للقتل قصاصا فهو محقون الدّم بالنّسبة الى غير وليّ الدّم.
و ممّا ذكرنا يظهر حكم النّاصب، لأنّه غير محقون الدّم.
و إنّما منع منه حدوث الفتنة فلا اشكال في مشروعيّة قتله، للتّقيّة.
و ممّا ذكرنا يظهر حكم دم الذّمي، و شرعيّة التّقيّة في إهراقه.
و بالجملة فكلّ دم غير محترم بالذّات عند الشّارع خارج عن مورد الرّوايتين فحكم إهراقه حكم سائر المحرّمات الّتي شرعت التّقيّة فيها.
بقي الكلام في أنّ الدّم يشمل الجرح، و قطع الأعضاء أو يختصّ بالقتل؟
وجهان:
من اطلاق الدّم و هو المحكّي عن الشّيخ.
و من عمومات التّقيّة، و نفى الحرج و الاكراه و ظهور الدّم المتّصف بالحقن فى الدّم المبقى للرّوح و هو المحكى عن الرّوضة البهيّة و المصابيح و الرّياض و لا يخلو عن قوّة.
ترجمه:
[عدم جواز قتل مؤمن بواسطه اكراه]
تنبيه پنجم
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بواسطه اكراه قتل مؤمن مباح نمىشود اگرچه ظالم شخص را تهديد كند كه در صورت عدم ارتكاب قتل او را مىكشد و دليل بر اينحكم اجماعى است كه على الظّاهر در بعضى از كتب فقهى بآن تصريح شده اگرچه مقتضاى عموم نفى اكراه و نفى حرج اينستكه بر مكره در فرض مزبور كشتن ديگرى مباح و جايز باشد ولى از حضرت صادقين عليهما السّلام در اخبار صحيح اين مضمون وارد شده:
تقيّه تشريع و تجويز شده تا بواسطهاش خون محترم محفوظ بماند پس وقتى امر بسرحدّ خون رسيد ديگر تقيّه وجود ندارد.